الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
16
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
كما هو مورد كل الأخبار الواردة في الباب ، فلا بدّ لنا بعد هذا التسلم من التصرف في بعض العمومات . وليس في المقام هذه الضرورة إذ يمكن تطهير الموضع من الوضوء إن كان نجسا قبلا ثم غسله بالماء الطاهر للوضوء . ثم بعد ذلك نقول : إنّه بعد فرض اشتراط طهارة محل الوضوء لما ورد في باب الغسل ، فما ينبغي أن يقال من بين الاحتمالات الأربعة المتقدمة ، فنقول بعونه تعالى : إنّ ظاهر ما قد منا من الروايتين الواردتين في الغسل هو الاحتمال الأوّل ، وهو اعتبار طهارة مواضع الوضوء قبل الشروع في الوضوء . لكن ربّما يقال بكفاية طهارة كل عضو قبل الشروع في غسله أو مسحه ، وهو الاحتمال الثاني . إمّا لبعد دخل طهارة عضو في العضو الآخر ، مثلا دخل طهارة اليد في غسل الوجه . وإمّا بأنّ المناسبة تقتضى كون الطّهارة المشترطة شرطا ودخيلة في غسل نفس الموضع النجس ، مثلا إذا كانت اليد اليمنى نجسة وأراد غسلها للوضوء فالمناسبة تقتضي طهارتها لغسل نفس اليد لا لغسل عضو آخر . وإمّا لخصوص ما في رواية حكم بن الحكيم المتقدمة ( فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك الخ ) بدعوى أنّ الظاهر منها وجوب غسل الرجل وتطهيره من النجاسة قبل غسله . وما يأتي بالنظر هو أنّ كل هذه الوجوه قابلة للخدشة ( ويأتي الكلام في