الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

70

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابسا لأنّه هتك وأمّا المتنجس فالظاهر عدم الباس به مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضى ان يمسّ القرآن باليد المتنجسة وإن كان الأولى تركه . ( 1 ) أقول : الميزان في الحرمة كون الوضع هتكا وربما يكون الأمر كذلك من جهة النجس فإن وضع النجس عليه يعدّ هتكا عند العرف . كما أن في المتنجس ربما يعدّ هتكا وإن لم يكن مسريا ولم يكن فيه رطوبة ، نعم غالبا لا يعدّ هتكا كما أنه ربما يكون وضع القذر العرفي ولو لم يكن بنجس ولا متنجس هتكا . * * * [ مسئلة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز ] قوله رحمه اللّه مسئلة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث اكله وأمّا للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك . ( 2 ) أقول : أمّا عدم جواز اكل لقمة الخبز المكتوب فيها آية القرآن للمحدث ، فمورده ما يتحقق بأكله مس جزء من ظاهر بدنه أو باطنه قبل تفرق اجزائها وهيئتها معه ، لما قلنا من عدم فرق بين مسه بظاهر بدنه أو بباطنه . وأمّا فيما لا يوجب اكلها مس كتابة القرآن لجزء من بدنه ، فلا يحرم اكله للمحدث وأمّا للمتطهر فلا بأس خصوصا للشفاء أو التبرك .