الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

60

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 3 : حرمة مسّ كتابة القرآن بسائر اجزاء البدن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين ان يكون باليد أو بسائر اجزاء البدن ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضا وإن كان لا يبعد حرمته . ( 1 ) أقول : وجه الترديد لشمول الحرمة لغير اليد أو لغير الظاهر أو لغير ما تحله الحياة أو الشعر ، ليس إلّا الانصراف وليس منشأ الانصراف المتوهم إلّا غلبة كون المسّ باليد أو بالظاهر أو بما تحله الحياة ، ولكن الأقوى شمول النهى لكلها لأنّ المنهى عنه هو المسّ ويصدق المسّ بكلّها ، نعم في الشعر وخصوصا الطوال منه ، ربما يستشكل فيه الشمول ولكن مع ذلك كما قاله المؤلّف رحمه اللّه ( الأحوط ترك المسّ بالشعر أيضا وإن كان لا يبعد حرمته ) . * * * قوله رحمه اللّه [ مسئلة 4 : لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة ] مسئلة 4 : لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا وكذا لو مسّ غفلة ثم التفت انه محدث . ( 2 ) أقول : لصدق المسّ على الابقاء ولوجود المناط قطعا لعدم الفرق بين احداثه وابقائه .