الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

63

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يستصحب اضافته وجزئيته للإنسان ، فيقال ان هذا الدم كان سابقا من الانسان فيستصحب وبعد إثبات جزئيته للإنسان يحكم بنجاسته ، لان دم الانسان نجس ، وأخرى يعلم بكونه دم الانسان وان كان في جوف البق فأيضا يحكم بنجاسته ، غاية الأمر ببركة عموم ما دل على نجاسة دم الانسان أو اطلاقه ولا حاجة في هذه الصورة إلى الاستصحاب ، فإن كان نظر المؤلف رحمه اللّه إلى هذا الفرض الذي له صور ، صورة علمه بكون الدم من البق وصورة علمه بكون الدم من الإنسان ، وصورة شكه . فما قال من إنه لم يحكم بنجاسته ، إلّا إذا علم أنه هو الذي مصّه غير تام ، لأنه كما عرفت كما يحكم بنجاسته فيما علم إنه من الانسان يحكم بنجاسته فيما يشك في كونه من الانسان ، أو من البق أيضا ، ولا يحكم بالطهارة إلّا في صورة العلم بكون الدم دم البق .