الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
55
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بعد ما غلا بناء على القول بنجاسته بالغليان ويحرم حتى يذهب ثلثاه بعد ذلك خلافا للمؤلف رحمه اللّه وبعد الرجوع إلى ما قلنا راجع المستمسك حتى يظهر لك فساد ما قال في وجه مختار المؤلف . * * * [ مسئلة 5 : العصير التّمري أو الزبيبي لا يحرم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : العصير التّمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار . ( 1 ) أقول : قد بيّنا في ذيل المسألة الأولى من المسائل الّتي ذكره المؤلف في طي البحث عن التّاسع من النّجاسات وهو الخمر ان الأقوى ما افاده المؤلف رحمه اللّه من عدم النّجاسة العصير التمري والزبيبي وعدم حرمتهما بالغليان بل المناط في الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار فراجع . * * * [ مسئلة 6 : إذا شك في الغليان يبني على عدمه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : إذا شك في الغليان يبني على عدمه كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه . ( 2 ) أقول : منشأ ذلك استصحاب عدم الغليان في الأوّل واستصحاب عدم ذهاب الثلثين في الثّاني ويترتب على استصحاب عدم الغليان طهارته وحليّته وعلى استصحاب عدم ذهاب ثلثيه نجاسته وحرمته والقول بعدم النّجاسة في الأوّل والقول بالنّجاسة في الثّاني مبني على القول بنجاسته بالغليان وطهارته بذهاب