الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

35

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ السادس من المطهرات : ذهاب الثلثين في العصير العنبي ] قوله رحمه اللّه السادس من المطهرات : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت ان المختار عدم نجاسته وان كان الأحوط الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة واما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط ولا فرق بين ان يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات كما أن في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك أي لا فرق بين المذكورات وتقدير الثلث والثلثين أما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة ويثبت بالعلم أو بالبينة ولا يحكم بالظّن وفي خبر العدل الواحد اشكال إلّا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحلّيته وحينئذ يقبل قوله وان لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين . ( 1 ) أقول : مضي في المسألة الأولى من المسائل المتفرعة على نجاسة الخمر أن الأقوى كما عن المؤلف رحمه اللّه هو عدم نجاسة العصير بالغليان سواء كان الغليان ، بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، فعلى هذا تظهر فائدة ذهاب الثلثين بالنسبة إلى الحرمة . وأما