الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
31
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
العصير بالخمر قبل انقلابه خلا نقول بالطهارة وإلّا فلا . كما انّه لو التزمنا بزوال النجاسة العرضية ، فبعد صيرورة العصير خمرا نشك في طهارته بالانقلاب مع تنجّسه حال عصيريته بالنجاسة العرضية . يعني الخمر فإن قلنا بشمول الاطلاقات نقول بطهارته بانقلابه خلا وإلّا فلا ، فالحكم بالطهارة في الصورة الأوّلى وهي الصورة التي تنجس العصير بالخمر ، ثم انقلب خمرا ، ثم انقلب خلا ، مبنيّ على شمول اطلاق النّصوص لهذه الصورة وليس مبنيّا على القول بزوال النجاسة العرضية بطروّ النجاسة الذاتية له وعدم القول به . وعلى مختارنا في مسئلة مطهرية الانقلاب من شمول الأدلة لما إذا تنجس الخمر بنجاسة غير الخمرية ، يظهر لك طهارة الخمر بانقلابه خلا في هذه الصورة وان التزمنا ببقاء النجاسة العرضية ، مع طروّ النجاسة الذاتية عليها لأن اطلاق بعض النصوص الواردة يشمل حتى صورة تنجس الخمر بنجاسة غير الخمر قبل انقلابه خلا وان كان بترك استفصال الإمام عليه السّلام بين صورة عدم تنجس الخمر بنجاسة أخرى وبين نجاسته بنجاسة أخرى في طهارة الخمر بانقلابه خلا . ومما قلنا يظهر لك حكم الصورة الثانية من المسألة : وهي ما إذا تنجس العصير بنجاسة غير النجاسة الخمرية ، فانقلب خمرا ، ثم انقلب الخمر خلا ، لأنه يطهر بانقلابه خلا لشمول اطلاق بعض نصوص الوارد في الانقلاب لها أيضا . * * * [ مسئلة 7 : تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو خرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته لأنه صار حقيقة أخرى نعم لو فرض صدق