الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

9

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

تكون مندوبة فيشترط إزالة النجاسة عن البدن في كل منهما بمقتضى اطلاق الأدلة . الموقع الرابع : لا فرق في النجاسة بين قليلها وكثيرها لاطلاق بعض الأخبار فيشمل القليل كما يشمل الكثير ، بل التصريح في بعض الروايات بوجوب الإزالة حتى في القليل مثل الرواية 1 و 2 و 3 من الباب 19 والرواية 1 من الباب 21 والرواية 1 و 2 من الباب 24 من أبواب النجاسات من الوسائل الا في خصوص الدم الأقل من الدرهم لورود النص في خصوصه الدال على عدم الباس في الأقل من الدرهم . الموقع الخامس : لا فرق في وجوب الإزالة عن البدن بين اجزائه فيشترط إزالة النجاسة عن جميع اجزاء البدن في الصلاة حتى الظفر والشّعر لاطلاق الاخبار بحيث يشمل جميع اجزاء البدن خصوصا مع التصريح ببعض الاجزاء من البدن في بعض الروايات . مثل الرواية 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل لان فيها قال عليه السّلام « وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك حتى ييبس » فان قوله أو غير ذلك منك يشمل حتى الظفر والشعر . الموقع السادس : بعد ما عرفت من أنه تجب إزالة النجاسة للصلاة عن اللباس في الجملة وبعد ما يأتي إن شاء الله من اغتفار النجاسة إذا كانت فيما لا تتم فيه الصلاة مثل الجورب ونحوه . يقع الكلام فيما هو المراد من اللباس ، وانه هل يكون خصوص الثوب أو مطلق اللباس وان لم يطلق عليه الثوب مثل العمامة أو ما يغطّى به البدن وان لم يكن لباسا مثل ما إذا غطّي بدنه بالقطن أو الصوف ، أو يكون أوسع من ذلك أيضا فيكفي