الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
7
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه فصل في اشتراط إزالة النجاسة عن البدن واللباس في الصلاة يشترط ، في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ، ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتم الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيّين وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدمها من الاذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب ، ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطّى به المصلي مضطجعا ايماء سواء كان مستترا به أو لا ، وان كان الأقوى في صورة عدم التستّر به بان كان ساتر غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحة الصلاة أيضا ازالتها عن موضع السجود دون المواضع الآخر فلا بأس بنجاستها الّا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه .