الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
56
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وأمّا في غير هذه الصورة فلانه بعد ما يكون معلوما من وجوب تعظيم التربة الحسينية والرسول وسائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام كما حكى عن التنقيح دعوى تواتر النقل بذلك فيوجب تعظيمها إزالة النجاسة عنها وكذلك حرمة تنجيسها ومنشأ اختصاص الحكم في تربة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وساير الأئمة عليهم السّلام بخصوص المأخوذ من قبورهم وتعميم الحكم بالنّسبة إلى التربة الحسينية على صاحبها الصلاة والسلام حتى ما يؤخذ من الحائر وتوضع على الضريح لان يتبرك به مثلا . لعلّه يكون من باب ان التربة الحسينية التي يستشفى بها أو جعلت مسجدا للمصلى أعم من التربة المأخوذة من الحرم . * * * [ مسئلة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة وان لم يمكن فالأحوط والأولى سدّ بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل . ( 1 ) أقول : أمّا وجوب اخراجه مع الامكان فلان إبقاءه فيه هتكا له فيجب اخراجه . وأمّا وجوب الأجرة مع الاحتياج بها فلان ما يتوقف عليه الواجب واجب فتجب الأجرة وأمّا وجوب سدّ بابه لو لم يمكن اخراجه عنه فلان به يدفع عنه الإهانة الزائدة فيجب ذلك . * * *