الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
17
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
رواهما علي بن جعفر « 1 » عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام « 2 » والرواية الّتي رواها عمار الساباطي ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها فقال إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها ) « 3 » . وبها يجمع بين ما يدل على عدم الباس مطلقا بحيث يشمل اطلاقها صورة عدم الجفاف كالرواية 3 و 4 من الباب المذكور وبين ما يدل عدم الصلاة مطلقا في مكان نجس كالرواية 6 من الباب المذكور فيقيّد اطلاق كل من الطائفتين بالروايات الثلاثة الدالة على عدم البأس إذا كان المكان جافّا . ويحتمل حمل ما دل على عدم البأس على غير موضع السجدة وما يدلّ على البأس على موضع السجدة . ولكن مع هذا لا بدّ من تقييد ما يدل على النهى على المكان النجس بمفهوم الروايات المقيدة على الجواز على خصوص صورة كون المكان جافّا . * * * [ مسئلة 1 : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب فلا يضرّ كون البعض الآخر نجسا ، وان كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفى كون السطح الظّاهر من المسجد طاهرا وان كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محل نجس
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل . ج 3 . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل ، ج 3 . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل .