الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

11

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يصلّى في الخفّ الّذي قد اصابه القذر فقال إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس ) . « 1 » ومثل ما رواها عبد اللّه بن سنان عمّن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنه قال كلما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بان يصلّي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك ) « 2 » وهذه الرواية تدلّ على أن ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بان يصلّى فيه فإذا كان على الانسان أو معه ما يتمّ الصلاة معه لا يجوز الصلاة فيه لأنه بعد كون المرتكز عند السائل والمسؤول عنه هو عدم جواز الصلاة في النجس يستفاد من الرواية جوازه في هذا القسم وان اللباس الموضوع لحكم النجاسة هو ما يكون عليه أو معه غاية الأمر هذا القسم يستثني من عدم الجواز . نعم هنا كلام آخر وهو انها هل تدلّ على عدم الجواز في المحمول أم لا يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه . فيستفاد من هذه الأخبار باعتبار الاستثناء وباعتبار بعض الأمثلة المذكورة وباعتباران مجرّد كون الصلاة فيه توسّعا يكفي فيما هو موضوع الحكم من اللباس وان لم يكن لباسا أصلا مثل التكة مثلا ما قلنا في موضوع اللباس . وكذلك يستفاد ذلك من بعض اخبار أخر مثل ما رواها ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الميتة قال لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع ) . « 3 » بناء على أن الوجه في عدم الجواز في الميتة كونها نجسا فتدل الخبر على أن ما لا تصحّ فيه الصلاة اعمّ من اللباس بحيث يشمل الشّسع من النّعل .

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 2 من الباب 1 من أبواب اللباس المصلي من الوسائل ، ج 3 .