الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

99

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وفيه انه بعد ما قلنا من أنه ميتة بمجرد زهاق الروح حتى قبل برده فلا شك حتى تصل النوبة بالاستصحاب فتلخص ان الحق هو ان مجرد خروج الروح يوجب نجاسة ملاقي الميتة حتى قبل بردها . * * * [ مسئلة 13 : المضغة نجسة وكذا المشيمة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : المضغة نجسة وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل . ( 1 ) أقول : اما المضغة فيمكن ان يقال إنها بحكم السقط قبل ولوج الروح فيه لانّها مصداق من مصاديقه قبل ولوج الروح ويكون من افراده المضغة وانها ميتة عرفا . واما المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل فيمكن القول بنجاستهما من باب انهما جزء ان من الحيّ قد تحلهما الحياة ولكن حيث أشكلنا في نجاسة السقط قبل ولوج الروح وقلنا بأنه نجس على الأحوط من باب احتمال كونه ميتة ومن باب دعوى الاتفاق أو لا خلاف في نجاسته نقول كذلك في المضغة واما المشيمة وقطعة اللحم فربما يشكل في كونهما من المبان من الحي ولهذا نقول بان الأحوط فيهما الاجتناب . * * * [ مسئلة 14 : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقا