الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
95
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الحيّ لو قلنا بنجاسته كان من باب الدليل لا من باب انه ميتة عرفا وعلى هذا ما لم يخرج الروح عن جميع البدن لا يكون الجسد ميّتا . * * * [ مسئلة 12 : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وان كان قبل البرد من غير فرق بين الانسان وغيره نعم وجوب غسل المس للميّت الانساني مخصوص بما بعد برده . ( 1 ) أقول : وقع الخلاف في أن مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وان كان قبل البرد بعد ما لا اشكال في أن غسل مسّ الميّت من الانسان مخصوص بما بعد برده أو ان موجبية ملاقاة الميتة للنجاسة يكون بعد البرد . والأقوى الاوّل لان الميت والميتة ما خرج عنه الروح فبمجرد زهاق الروح عن الحيوان يعدّ عند العرف ميّتا انسانا كان أو غيره وفي رواياتنا الواردة في باب الميتة وخصوصياتها . اما رتّب فيها النجاسات على الميّت والميتة ولم يبيّن مراده فيهما وقهرا يكون الايكال في موضوعه إلى العرف . واما فيها ما يدلّ على انّ الميّت هو ما زهق روحه وان لم يبرد بعد مثل الرواية التي رواها الطبرسي في الاحتجاج « قال مما خرج عن صاحب الزمان عليه السّلام إلى محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري حيث كتب إليه روي لنا عن العالم عليه السّلام انه سئل عن امام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ويغتسل من مسّه التوقيع ليس على