الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
80
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الأولى : ما رواها عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم « انهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه . » « 1 » الثانية : ما رواها أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام « قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدري أذّكي هو أم لا ما تقول في الصّلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه قال نعم انا اشترى الخفّ من السوق ويصنع لي وأصلّي فيه وليس عليك المسألة » « 2 » والظاهر أن السوق الذي يشتري منه عليه السّلام هو سوق المسلمين . الثالثة والرابعة والخامسة : وهي الرواية 2 و 3 و 9 من الباب المذكور فيه الرواية الثانية بناء على حمل السوق فيها على كون خصوصية له كما لا يبعد ذلك فهذه الروايات تدل على أن المأخوذ من السوق محكوم بالطهارة والمراد من السوق سوق المسلمين بقرينة التصريح في بعض الروايات وانصراف بعضها الآخر بسوق المسلمين . السادسة : ما رواها إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام « أنه قال لا بأس بالصلاة في فراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » « 3 » تدل الرواية على أن المأخوذ ان كان من الفراء اليماني أو ما صنع في ارض الاسلام فلا بأس بالصلاة فيه وحيث إن منشأ الاشكال يكون حيثيّة نجاسته من
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 29 من أبواب الذبايح من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل .