الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

78

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الروايات مورد أو أزيد يوجب رفع اليد عن هذا الأصل أو لا . فنقول لا اشكال في الجملة بان مقتضي بعض الروايات مع اختلاف لسانها يدل في الجملة على خلاف ما يقتضيه هذا الأصل الأولى وهذه الأخبار باعتبار اختلاف لسانها على طوائف : ا لطائفة الأولى : ما يدل على محكومية المشكوك تذكية بالطهارة الّا إذا علم عدم التذكية . الأولى : منها ما رواها علي بن حمزة « ان رجلا سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت قال وما الكيمخت قال جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّا ومنه ما يكون ميّتة قال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه » . « 1 » الثانية : منها ما رواها السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « ان أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السّلام يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء صاحبها غرموا ، له الثمن قيل له يا أمير المؤمنين عليه السّلام لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا « 2 » . » الثالثة : منها ما رواها سماعة بن مهران « انه سال أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تقليد السيف في الصّلاة وفيه الفراء والكيمخت فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة » « 3 » . الطائفة الثانية بعض الأخبار الذي يكون لسانه كون المشكوك تذكية محكوما بالنجاسة

--> ( 1 ) الرواية 4 من الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 11 من الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل .