الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

73

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

واما لو علم أنه دم وشك في استحالته وعدمه فيستصحب كونه دما ويحكم بنجاسته ولو شك في أنه مع كونه دما من المذكي من الظبي أو من الميتة يحكم بطهارته هذا كله في الحكم الظاهري للمسك ومن هذا ظهر لك انه في صورة الشك في كون المسك أو الفارة طاهرين أو نجسين يحكم بطهارتهما لأنه بعد كونهما قسمين قسم منهما طاهرا وقسم منها نجسا ففي مقام الشك في أن الخارج اىّ منهما يحكم بطهارته لأصالة الطهارة وليس هنا أصل موضوعي يقتضي النجاسة حتّى نحتاج إلى اليد وغيرها لاثبات الطهارة . فما قال المؤلف رحمه اللّه بأنه لو اخذ من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي . ان كان نظره الشريف الانحصار في الحكم بالطهارة بصورة الاخذ من يد المسلم ليس بتمام لما قلناه . * * * [ مسئلة 3 : ميتة ما لا نفس له ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك وكذا الحية والتّمساح وان قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك مع أنه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك . ( 1 ) أقول : اما بحسب الفتوى فقد حكي الاجماع عليه وامّا بحسب النّص فيدل عليه بعض الروايات :