الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
71
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
القسم الاوّل : القسم المذكور وهو دم يجتمع في أطراف سرة الظبي ثم يعرض للموضع حكة ليسقط بسببها الدم مع الجلدة وهذه الجلدة تسمي بالفارة . القسم الثاني : دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير . القسم الثالث : المسك الهندي وهو دم اخضر أو أشقر وهو دم الظبي المعجون مع روثه وكبده . القسم الرابع : دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده يحصل من شق موضع الفارة وتغميز أطراف السرّة حتّى يجتمع الدم فيجمد ولونه اسود . إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى قد يتوّهم دلالة بعض الروايات على أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم كان يستعمل المسك وانه كان له ممسكة وهو يدل على طهارة المسك مطلقا . ولكن لا مجال لهذا التوهم لأنه لا يستفاد من هذا البعض من الروايات الّا وجود مسك طاهر يستعمله صلّى اللّه عليه وآله وسلم في الجملة واما كون ما استعمله جميع اقسام المسك أو قسم خاص فلا يستفاد من هذه الطائفة من الاخبار فبعد ذلك نقول بأنه لم أجد فيما وقفنا على الروايات ما يدل على طهارة جميع اقسام المسك ولا على طهارة قسم خاص من اقسام المسك نعم لو كان المعلوم ان المسك المتعارف استعماله في زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السّلام قسما خاصا أو جميع اقسامه يحمل المسك الوارد في روايات الباب على المتعارف . كما أنه لو قامت السيرة المستمرة من زمان المعصوم على استعمال بعض اقسام المسك أو جميع اقسامه من المتشرعة ومعاملة الطهارة معه وترتيب اثر الطهارة يقال بطهارة ما هو المتعارف أو ما عليه السيرة لكن هذا غير معلوم فلا وجه