الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
7
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الجزء الثاني [ تتمة كتاب الطهارة ] [ فصل في الأسئار ] قوله رحمه اللّه فصل في الأسئار سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس وسؤر طاهر العين طاهر وان كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالا نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم . ( 1 ) أقول : الكلام في الأسئار يقع في جهات : الجهة الأولى : في مفهومه ومعناه اعلم انّ الأسئار جمع السؤر . وهو بقية الماء الّذي يبقيها الشارب بعد شربه كما عن المغرب . أو البقية كما عن الجوهري . أو مطلق الفضلة والبقية كما عن القاموس . أو مطلق ما باشره جسم حيوان كما يستفاد ذلك عن بعض الأخبار أو ماء قليل لاقي جسم حيوان كما عن بعض الفقهاء .