الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
345
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
في بعض الأخبار الواردة بانّ الخمر يؤخذ من خمسة أو ستّة أو تسعة 222 في العصير العنبي إذا غلى 223 إذا نشّ العصير أو غلى حرم 226 هل يكفى في حرمة العصير مجرّد النّشيش أو يعتبر الغليان 225 يكون النّشيش والغليان مساويا في الوجود تقريبا 227 يقع الكلام في العصير المغليّ بغير النّار لا يحل بذهاب الثّلثين 228 يقع الكلام في حكم العصير التّمري 230 في حكم العصير الزبيبي 232 الاشكال في دلالة هاتين الرّوايتين على ما نحن فيه 234 في رواية زيد النّرسى والاستدلال بها على حرمة العصير الزّبيبي 235 وقوع الكلام في سند الحديث 235 تحقيق الطّريق إلى أصل زيد التّرسى 236 هل كان لزيد النّرسى أصل أو هو من الموضوعات 237 في دلالة هذا الحديث المنسوب بأصل زيد النّرسى 238 في استصحاب التّعليقى لحرمة العصير الزّبيبي 239 الاشكال في الاستصحاب التّعليقي 240 إذا صار العصير دبسا قبل ان يذهب ثلثاه 241 في تحقيق الحال عن خضب الإناء 242 مقتضي اطلاق الرّواية هو جواز الشّرب إذا خضب الإناء سواء ذهب ثلثاه أم لا ؟ 243 في الزّبيب والكشمش والتّمر المطبوخ في الامراق وغيرها 245 ( العاشر ) من النّجاسات : الفقّاع 245