الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

333

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

هو يحصل بصرف وجوده وكذا فيما لاقي شيء لاناء الذي ولغ فيه الكلب فلا يجب إلا غسله ولا يجب التعفير لان الدليل الدال على وجوب التعفير لا يدل الا فيما ولغ فيه الكلب لا ما يلاقى لما ولغ فيه نعم فيما ولغ الكلب في ماء اناء ثم افرغ ماء هذا الاناء في اناء آخر فهل يكون أيضا مثل ما يلاقي الاناء الذي ولغ فيه الكلب فلا يجب التعفير أو يكون ذلك مثل الاناء الأول الذي ولغ الكلب في مائه . يحتمل بل لا يبعد كون هذه الصورة مثل نفس الاناء الذي وقع الولوغ فيه لان ما ولغ فيه الكلب من الاناء سواء كان خصوص الولوغ أو مع اللطع أو مطلق ما يباشر الكلب بفضله ويصحّ ان يقال فضل ماء الكلب كما يأتي في محله إن شاء الله يكون باعتبار الماء الواقع في الاناء ولأجله وجب التعفير وبعد ما يفرغ هذا الماء في اناء آخر فهو يكون مثل الاناء الأول وعلى هذا يجري في الاناء الثاني ما يجري في الاناء الأول فما يأتي بالنظر عاجلا هو ان الأقوى وجوب التعفير . * * * [ مسأله 12 : لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا ] قوله رحمه اللّه مسأله 12 : قد مرّ انه يشترط في تنجس الشيء بالملاقات تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلا يمكن ان يقال إنه لا يتنجس بالملاقات ولو مع الرطوبة المسرية ويحتمل ان يكون رجل الزنبور والزباب والبقّ من هذا القبيل . ( 1 ) أقول : مضى الكلام في اشتراط تأثر الشيء بملاقات النجس في تنجّسه لكن