الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

311

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الإبريق ينجس الماء الواقع في الإبريق بشرط عدم خروج الماء من الإبريق مع كونه دافعا كالصورة الأولى . ويحتمل كون نظر المؤلف رحمه اللّه صورة عدم كون الماء الواقع في الإبريق دافعا بقرينة فرض الاوّل الخارج من الإبريق . * * * [ مسأله 6 : إذا خرج من انفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم ] قوله رحمه اللّه مسأله 6 : إذا خرج من انفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من ساير اجزائها فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الانف لا يجب غسله وكذا الحال في البلغم الخارج من الفم . ( 1 ) أقول : مضى انه مع كون الشيء جامدا لا ينجس الّا موضعا يسرى النجس فيه بوجود رطوبة مسرية فيهما أو في أحدهما وفي المقام بعد كون النخاعة غليظة فلا ينجس غير النقطة فإذا شك في ملاقاة الظاهر معها فالظاهر محكوم بالطهارة للأصل . * * * [ مسأله 7 : الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس ] قوله رحمه اللّه مسأله 7 : الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد