الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
301
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه فصل في كيفية تنجيس المتنجسات يشترط في تنجيس الملاقي للنجس أو المتنجس ان يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإذا كانا جافين لم ينجس وان كان ملاقيا للميتة ، لكنّ الأحوط غسل ملاقي ميّت الانسان قبل الغسل وان كانا جافّين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ، ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا ينجس كله كالماء القليل المطلق أو المضاف مطلقا والدهن المائع ونحوه من المائعات ، نعم لا ينجس العالي بملاقات السافل إذا كان جاريا من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقات العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوّارة من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات ، وان كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزء منه أو رطبا كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة فانّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب