الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

297

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

بعده اخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه وكذا لا يعتبران يكون ذلك حين كونه في يده فلو اخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها تستصحب . ( 1 ) أقول : لاطلاق دليل اعتبار قول ذي اليد من هذه الجهات المذكورة في المسألة 12 و 13 و 14 فافهم .