الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
294
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الأمس وقع في الاناء الخاص المعيّن غاية الأمر أحد هما يخبر بطهارة الاناء وزوال النجاسة والاخر يشهد ببقاء نجاسته فعلا ففي هذه الصورة يحكم بنجاسته السابقة لقيام البينة على النجاسة في الأمس ويحكم ببقاء النجاسة فعلا ببركة الاستصحاب ولا يعتنى بقول من يخبر بطهارة الاناء لأنه خبر واحد وان كان عدلا لعدم اثبات الطهارة والنجاسة باخبار العدل الواحد الا إذا حصل الاطمينان من قوله . وتارة يخبر كل منهما ولكن لا يخبران عن مستندهما فيخبر أحدهما عن نجاسة الاناء مثلا في الأمس ولكن يخبر عن طهارته فعلا ويخبر الاخر عن نجاسته الفعلية بدون اخباره عن نجاسته السابقة أو طهارة هذا الشيء ، ففي هذه الصورة يقع التعارض بينهما لان أحد هما يخبر عن نجاسته فعلا والاخر يخبر عن طهارته الفعلية فيتساقطان بالتعارض ولا بدّ من الرجوع إلى أمارة أخرى أو أصل آخر . * * * [ مسأله 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها ] قوله رحمه اللّه مسأله 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفي في الحكم بالنجاسة وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل وكذا إذا اخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته . ( 1 ) أقول : كل ذلك لاطلاق دليل حجية اليد وان كان يشكل ذلك في حجية قول