الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
276
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء والحال انّ المراد من عدم طهارته إلى سبعة آباء « على فرض صحة الرواية » ليس عدم الطهارة الظاهرية اعني النجاسة الظاهرية بل المراد هو القذارة المعنوية . والحاصل انه بعد ما عرفت في المسألة السابقة طهارة كلما شك في طهارته ونجاسته من قوله عليه السّلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فلا يمكن القول بنجاسة غسالة الحمام مع الشك في نجاستها والمحتمل في الروايات المتقدمة المستدلة بها على نجاستها هو ما قلنا من أن المحتمل بالاحتمال القوى كون النهي لأجل القذارة المعنوية لا لأجل النجاسة الظاهرية . * * * [ مسئلة 4 : يستحب رشّ الماء إذا أراد انّ يصلى في معابد اليهود والنصارى ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : يستحب رشّ الماء إذا أراد انّ يصلى في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها وان كانت محكومة بالطهارة . ( 1 ) أقول : منشأ ذلك دلالة بعض الأخبار على ذلك مثل ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال سألته عن الصّلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال رش وصل « 1 » » وفي خصوص بيوت المجوس . ما رواها الحلبي « في حديث » قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في بيوت
--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 13 من أبواب مكان المصلي من الوسائل .