الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

266

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

مثل ما رواها هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال لا تأكل اللحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله » « 1 » ومرسلة الفقيه نهي عن ركوب الجلالات وشرب البانها وان أصابك من عرقها فاغسله . وبعد حمل هذين الخبرين على الاستحباب يوجب حمل الامر بالغسل عن عرق الإبل الجلالة في رواية حفص البختري المتقدمة ذكرها على الاستحباب لكون سياقها متحدا مع الخبرين . وفيه ان مجرد وحدة السياق لا يوجب هذا الحمل أوّلا وحمل الخبرين على الاستحباب للاجماع على طهارة ساير الجلالات لا يوجب حمل خبر حفص البختري على الاستحباب إذ لا اجماع على خلافه بل الشهرة الموافقة له تعضده ثانيا وعدم الالتزام بالخبرين وعدم القول بنجاسة ساير الجلالات ليس من باب حمل الامر في الخبرين على الاستحباب بل من باب اعراض الأصحاب عن ظاهرهما ثالثا . والحاصل ان رواية حفص تدل على وجوب غسل ما اصابه عرق الإبل الجلالة ولا مانع من الاخذ بظاهرها فالأقوى نجاسة عرق الإبل الجلالة . * * * [ مسئلة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب و . . . ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات وان كان الأقوى

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات من الوسائل .