الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

260

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

« سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة سواء كان من زنا أو غيره كوطى البهيمة أو الاستمناء أو نحو خما مما حرمته ذاتية » . أقول كل ذلك لاطلاق الدليل على فرض تماميّته . قال ( بل الأقوى ذلك في وطي الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن أو في الظهار قبل التكفير ) . منشأ الاشكال في شمول الاخبار له على ما قيل هو دعوى كون ظاهر الدليل كون الجنب من حرام من جهة الفاعل أو القابل واما الحرمة من جهة الفعل بمعنى كون الفعل اعني الوطي حراما فلا يشمله الدليل . وفيه مع أنه يمكن ان يقال بأنه في كل الموارد يكون الفعل حراما ولهذا يحرم على الفاعل أو القابل إذا ففي كلها يصدق ان الفاعل والقابل أجنب من الحرام فيشمله اطلاق الدليل . * * * [ مسئلة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد وان لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل . ( 1 ) أقول : وجوب اغتسال الجنب من الحرام في الماء البارد وعدم كفاية غسله في الماء الحار مبنى على نجاسة عرقه وخروج عرقه بمجرد خروجه عن الماء إذا كان الماء حارّا وعدم كفاية اغتساله في الماء الحار حال التمكن من الاغتسال في الماء