الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

210

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات وسئل أيجزيه ان يصبّ فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيد ويغسله ثلاث مرات » « 1 » . الرواية الثامنة : وهي ما رواها عبد اللّه بن سنان « قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجرى أو يشرب الخمر فيرده أيصلّى فيه قبل ان يغسله قال لا يصلى فيه حتى يغسله » « 2 » . الرواية التاسعة : وهي ما رواها عبد اللّه بن سنان « قال سئل أبى أبا عبد اللّه عليه السّلام وانا حاضر اني أعير الذّمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فاغسله قبل ان اصلّي فيه فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام صلّ فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانّك أعرته ايّاه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتّى تستيقن انه نجّسه » « 3 » . الرواية العاشرة : ما رواها هشام بن الحكم « انه سال أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله » . « 4 » وغير ذلك من الأخبار الواردة في موارد مختلفة يدلّ على النجاسة ولو أشكل في سند بعض الروايات أو دلالة بعض الأخبار المتقدمة ذكرها ففي دلالة

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 51 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 74 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 5 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .