الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

17

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

قوله رحمه اللّه فصل في النجاسات [ النجاسات اثنا عشر ] النجاسات اثنا عشر [ الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه ] الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه انسانا أو غيره برّيا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط ان يكون له دم سائل حين الذبح نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب خصوصا الخفاش وخصوصا بوله ولا فرق في غير المأكول ان يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الّذي شرب لبن خنزيرة واما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل وكذا من حرام اللحم الّذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه . ( 1 ) أقول الكلام في أمور : الامر اوّل : لا اشكال في الجملة نصّا وفتوى في نجاسة البول من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه بل هو من ضروريّات المذهب بل كما قيل من ضروريات