الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

145

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الجهة الثانية : ولا فرق في نجاستهما بين اجزائهما فتمام اجزائهما من اللحم والعظم وكل ما هو منهما حتى ما لا تحلّه الحياة كالشعر منهما نجس لان بعض التعبيرات في النصوص المتقدمة ذكرها من تعرض ملاقاة بعض مواضعهما أو اطلاق الإصابة والجواب الدال على نجاسته وعدم سؤال عن موضع الإصابة وان الكلب هو باجزائه وكذا الخنزير يقتضي ذلك اعني نجاستهما بكل اجزائهما مضافا إلى اطلاق بعض معاقد الاجماعات . الجهة الثالثة : لو اجتمع الكلب مع الخنزير أو اجتمع أحدهما مع حيوان آخر فتولد منهما ولد هل يكون الولد نجسا أو لا فللمسألة صور : الصورة الأولى : إذا اجتمع أحدهما مع الآخر وتولد ولد يصدق عليه اسم أحدهما فلا اشكال في نجاسته لان الكلب والخنزير نجس وعلى الفرض يصدق على المتولد منهما اما اسم الكلب واما اسم الخنزير . الصورة الثانية : ما إذا اجتمع أحدهما مع حيوان آخر مثل ما نزى كلب على شاة فتولد منهما ولد يصدق عليه اسم الكلب فلا اشكال في نجاسته . الصورة الثالثة : مثل الثانية لكن تولد منهما ولم يصدق عليه اسم أحدهما سواء يصدق عليه اسم حيوان آخر معها أو لا يصدق اسم حيوان آخر عليه فلا وجه لنجاسة الولد المتولد منهما . ودعوى نجاسته اما بان المتولد من أحدهما يكون جزء من أحدهما . ففيه انه لا يكون جزء من أحدهما بل يكون في بطن أحدهما . أو بدعوى ان الولد تكوّن من أحدهما والمتكوّن من أحدهما نجس مثلهما . ففيه ان مجرد التكوّن من أحدهما لا يوجب كونه مثلهما حكما لأنه وان كان