الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
129
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وما بيّنا من الاخبار حيث يكون منصرفه غير المورد فلا دليل على نجاسته ومع الشك فالمحكّم أصالة الطهارة واما التمسك لطهارته بان حيث تكون ذكاته ذكاة أمه ومع تذكية أمه خرج الدم المتعارف وهذا من المتخلف في الذبيحة ولهذا يجوز اكله ففيه ان ما دل على أن ذكاته بذكاة أمه لا يدلّ الّا على كونه مذكي بتذكية أمه واما طهارة دمه فلا بل نقول بأنه بعد كون دليل طهارة الدم المتخلف هو السيرة فهي غير جارية في ما نحن فيه . * * * [ مسئلة 6 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال وان كان لا يخلوا عن وجه واما ما خرج منه فلا اشكال في نجاسته . ( 1 ) أقول : ومنشأ الاشكال هو الاشكال في شمول دليل الدال على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة للمورد وعدم شموله وحيث إنه قد عرفت ان الدليل العمدة في طهارة الدم المتخلف في الذبيحة بل الدليل المنحصر هو السيرة ولم نكشف تحققها في المورد فالأحوط الاجتناب عنه واما ما خرج منه من الدم فلا اشكال في نجاسته لأنه دم من الحيوان ذي النفس السائلة . * * *