الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
83
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الرّجوع تعيينا إليه . فإن كان الميت اعلما ، يجب البقاء ، في مورد تعيين تقليد الأعلم ، وان كان الحىّ اعلما ، يجب الرجوع إليه في مورد وجوب الرجوع إليه تعيينا . واما بناء على عدم وجوب تقليد الأعلم مطلقا ، أو وجوبه في خصوص صورة العلم ، باختلاف فتوى الأعلم مع غيره ، أو بوجوبه حتّى في صورة الشّك في اختلاف فتواهما ، فلا يجب اختيار تقليد خصوص الأعلم ، في مورد لا يتعيّن تقليده ، سواء كان الميّت اعلما أو الحىّ اعلما ، بل يتخير بين البقاء على تقليد الميّت وبين الرجوع إلى الحىّ . هذا تمام الكلم في المقام الاوّل : وهو مسئلة جواز البقاء على تقليد الميت وعدمه . المقام الثّاني : هل يجوز تقليد الميّت ابتداء ، أو لا ، أقول ، ان كان الوجه في جواز التقليد وجواز البقاء حكم العقل وبناء العقلاء ، فالانصاف عدم الفرق بين البقاء ، على تقليد الميت وبين تقليده ابتداء . ولكن بعد دعوى الاجماع ، بل التسالم بين أصحابنا ، على عدم جواز تقليد الميّت ابتداء ، كما يظهر للمراجع في كلماتهم ، غير بعض الأخباريين ، نقول بأنه لا يمكن القول ، بجواز التقليد ابتداء فافهم . * * * [ مسئلة 10 : إذا عدل من الميت إلى الحىّ لا يجوز له العدول إلى الميّت ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : إذا عدل من الميت إلى الحىّ لا يجوز له