الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

61

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

حال العمل أو الميزان مطابقته مع فتوى المجتهد الذي ، يجب اتباعه بعد العمل أو الميزان مطابقته مع فتوى كل منهما وهذا يفرض فيما كان المجتهد الذي يجب تقليده بعد العمل ، غير المجتهد الذي كان واجب التقليد ، حين العمل مع اختلاف فتواهما ، مثل ما إذا مات المجتهد المقلد ، حال العمل ورجع إلى المجتهد الحىّ بعد العمل والثّمرة بين الاحتمالات واضحة : لأنه على الاوّل ، يكون مجرد موافقة عمله مع فتوى المجتهد حال العمل ، كاف في صحّة العمل : وعلى الثاني ، مجرد موافقته ، مع فتوى المجتهد بعد العمل ، كاف في صحّة العمل : وعلى الثالث لا بدّ من موافقة عمله مع كل منهما والّا لا يصحّ عمله . إذا عرفت ذلك نقول ، قال المؤلّف رحمه اللّه في المسألة السادسة عشر « واما الجاهل القاصر أو المقصّر ، الّذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلّده ، بعد ذلك كان صحيحا والأحوط مع ذلك ، مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل » . أقول والأقوى وجوب مطابقة عمله ، مع فتوى من يقلّده فعلا وبعد العمل كما اختاره المؤلف رحمه اللّه لانّه هو الطريق له فعلا ويجب متابعته وكفاية ذلك ، لا المجتهد الذي قلّده سابقا حين العمل . * * * [ مسئلة 8 : التقليد هو الالتزام بالعمل ، بقول مجتهد معيّن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : التقليد هو الالتزام بالعمل ، بقول مجتهد معيّن وان لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا اخذ رسالته