الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
479
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
إذا انحصر الماء بما يشكّ في اطلاقه 452 إذا علم اجمالا بنجاسة الماء أو اضافته أو بإضافته أو غصبيّته أو بنجاسة أو غصبيّته 454 إذا أريق أحد المشتبهين بالنّجاسة أو الإضافة 455 ملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة 456 إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنّجس 458 إذا كان أحد الإناءين المعيّن نجسا والآخر طاهرا فأريق أحدهما ولم يعلم انّه ايّهما 459 إذا تردّد الماء بين شخصين قد أذن أحدهما أو علم انّه لشخص معيّن وتردّد الاذن بينه وبين غيره 460 إذا علم بنجاسة أحد الماءين الّذين قد توضّأ من أحدهما 464 إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة فهل يحكم عليه بالضّمان 466