الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
474
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يجوز للعامي اجراء الأصول في الشّبهات الموضوعيّة دون الحكميّة 236 المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وان كان ثقة 237 الظنّ برأي المجتهد ليس حجّة إلّا أن يستند إلى ظواهر 238 كتاب الطهارة - فصل في المياه 239 تقسيم الماء المطلق ومضاف وبيان اقسام المطلق وان ماء المطلق باقسامه طاهر ومطهّر من الحدث والخبث 239 الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهّر من الحدث والخبث 243 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه 248 المضاف المصعّد مضاف 248 المطلق والمضاف النّجس يطهر بالتّصعيد 249 إذا شكّ في مائع انّه ماء مطلق أو مضاف 251 المضاف النّجس يطهر بالاستهلاك في الكرّ والجاري 251 إذا القى المضاف النّجس في الكرّ فخرج عن اطلاق 251 إذا انحصر الماء في المخلوط بالطّين ينحو يخرج عن الاطلاق 252 الماء المطلق وان كان كثيرا ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثّلاثة - الطّعم واللّون والرّائحة - بملاقات النّجاسة دون ما لو تغيّر بالمجاورة لها 253 لو لاقى الماء النّجاسة فتغيّر أحد أوصافه الثّلاثة بغير وصف النّجاسة 260 لا يعتبر في تنجّسه ان يكون التغيّر بوصف النّجس بعينه 261 لو تغيّر الماء بالنّجاسة عن وصفه العرضي لا الذّاتي 262 لو تغيّر بعض الماء الواحد بملاقات النّجاسة ، نجس الباقي ان كان دون كرّ وان كان الباقي كرّا بقي على الطهارة وطهر به المتغيّر بعد زوال تغيّره 263