الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
449
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا والمشكوك اطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق الا مع سبق اطلاقه والمشكوك اباحته محكوم بالإباحة الا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له . ( 1 ) أقول : يقع الكلام في أمور : الأمر الأول : في أن الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا لأصالة الطهارة في صورة الشك وعدم كون حالته السابقة النجاسة ومع كون حالته السابقة النجاسة يستصحب نجاسته . الأمر الثاني : الماء المشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق لعدم دليل ولا أصل يقتضي ذلك فلا يترتب عليه كل اثر يكون مترتبا على وصف الاطلاق كما لا يحكم عليه بالإضافة لعدم دليل أو أصل يدل عليه فلا يترتب عليه كل اثر يترتب على وصف الإضافة .