الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
445
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
في كيفيّة تطهيرها لا بدّ من أن يرجع إلى العرف لأنه بعد عدم حكمه مع الابتلاء بها نكشف ان الشارع أو كل الأمر إلى العرف والعرف بعد إزالة العين عن المتنجس لا يعتبر في تطهيره أزيد من مرة واحده . فنقول بعدم وجوب الأزيد من مرة في ملاقى غسالة ما يعتبر فيه التعدد . أو يقال بعد ما كان الغسل بنظر العرف موجبا لإزالة القذارة التي كانت في المحل ونقلها إلى الغسالة فكل مرتبة من القذارة تكون موجودة في الغسالة يجب ازالته بالتطهير والغسل فإن كان الملاقى ملاقيا للغسلة الأولى فالغسالة حيث تكون حاملا للقذارة التي لا ترفع الا بالغسل مرّتين فيجب في ملاقيها الغسل مرّتين . وان كان الملاقى للغسلة الثانية فهو وان لاقى غسالة ما يجب فيه التعدد لكن الغسالة المرّة الثانية على الفرض لا تحمل الّا مرتبة من القذارة ارتفعت على الفرض بهذه المرة فالملاقى لا يلاقى الا مع هذه القذارة فيكفي في غسله مرة واحدة . فعلى الأول يجب غسل الملاقى مرة وان كان ملاقيا للمسلة الأولى . وعلى الثاني يجب مرّتين ان كان ملاقيا لغسالة المرة الأولى ومرة ان كان ملاقيا لغسالة الغسلة الثانية فان أمكن الالتزام بالأول أو الثاني كما أنه لا يبعد الاحتمال الأول والاكتفاء بالمرة فهو والا فمقتضى استصحاب نجاسة الملاقى بعد الغسلة الأولى وجوب الغسلة الثانية كي يتيقن بطهارة ملاقى الغسالة . * * * [ مسئلة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها .