الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

443

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الاناء بعد اهراق ماء غسالته . ( 1 ) . أقول : وجهه سيأتي إن شاء اللّه في المسألة السادسة عشر من المسائل المتعلقة بمطهرية الماء وهو ارتكاز العرفي على ذلك . * * * [ مسئلة 12 : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . ( 2 ) أقول : اما اليد لأنها تطهر كما يطهر ما يغتسل بمعيّتها فلا اشكال في طهارتها وكذا ما تغسل فيه مثل ما إذا جعل الثوب في المركن وغسله بالماء حين غسل الثوب بيده فيقال بطهارتها بالتبع ويأتي الكلام فيه وفي طهارتهما مع ما يكون وجهه في طي المسألة 41 من المسائل المتعلقة بمطهرية الماء إن شاء اللّه تعالى . * * * [ مسئلة 13 : لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وان عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى .