الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
437
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد . ( 1 ) أقول : لشمول اطلاق الادلّة فان الماء المستعمل في الغسلة الأولى والثانية غسالة الاستنجاء بعد شمول غسالة الاستنجاء لغسالة المستعملة في البول كما قدّمنا . * * * [ مسئلة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعى ومع عدمه حكمه حكم ساير النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته . ( 2 ) أقول : اسراء الحكم إلى غير الطبيعي يتوقف على استفادة مناط من الأدلة ويقال إن المناط موجود في غير الطبيعي والا ان كان النظر إلى شمول اطلاق الأدلة له فمشكل في غير الطبيعي مطلقا حتّى مع الاعتياد لعدم اطلاق لها وان قيل إن مورد الأسئلة هو وقوع الاستنجاء والامام عليه السّلام أجاب بعدم البأس بملاقى غسالته بدون استفصال عن كون خروجه عن مخرج الطبيعي وعدمه وترك الاستفصال يفيد عموم الحكم لكل من الطبيعي وغيره قلت مع كون المتعارف خروجه عن موضع المعتاد لا يكون ترك الاستفصال دليلا على عموم الحكم لاتكائه في الجواب على المتعارف فلا يشمل الدليل غير الطبيعي وادعاء كون المراد من الاستنجاء هو موضع المعدّ للنجو وان لم يكن طبيعيا فيقتضى عموم الحكم غير الطبيعي في صورة الاعتياد ففيه انه « لا فرق في » الحكم بين الاعتياد وعدمه فاسراء الحكم إلى غير الطبيعي يكون