الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
430
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ولوغ الكلب . ان قلت ما تصنع مع القاعدة المسلمة وهو ان المطهر لا بدّ وان يكون طاهرا إذا المتنجس ينجس ولا يطهّر قلت كما أشرنا سابقا بان القدر المتيقن من طهارة الماء المطهر هو طهارته قبل الاستعمال واما بقاء طهارته بعد الاستعمال لا دليل عليه بل يمكن دعوى استحالة اعتبار طهارته بعد الاستعمال بالدليل المشترط طهارته لان الدليل ناظر إلى ما هو يكون مطهرا وهو قهرا ينظر إلى ما قبل الاستعمال فتلخص مما ذكرنا ان الأحوط بل الأقوى نجاسة غسالة الخبث حتى الغسلة الغير المزيلة للعين وان تتعقبها طهارة المحل . * * * [ مسئلة 1 : لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . ( 1 ) أقول : لدلالة بعض النصوص منها ما رواها الفضيل قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء فقال : لا بأس هذا مما قال اللّه تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 1 » ومنها هي ما رواها شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء فينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء انه لا بأس بهذا كله « 2 » فان الظاهر منهما هو كون
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 9 من أبوال الماء المضاف والمستعمل من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .