الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
424
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ليس في محله لان الجواب بانّه ان كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه ، بدون استفصال ان الماء الواقع في الطشت من الماء الذي يستعان به لإزالة العين أو كان مستعملا في التطهير يدل على نجاسة الماء مطلقا ولو كان مستعملا في التطهير . ولكن الإشكال واقع في سند الرواية . أولا : من باب كونها مرسلة . وأجيب عنه بانّ الشيخ رحمه اللّه رواها في الخلاف وبعد عدم احتمال المشافهة يكون ظاهر النسبة إلى العيص انه وجدها في كتابه وطريق الشيخ رحمه اللّه إلى كتابه حسن جدا واستشكل بأنه على فرض كون طريقه حسنا في بعض كتبه لا يدل على كون روايته في غيره بطريق حسن . وثانيا : من باب كونها مضمرة لان العيص قال سألته ولم يذكر المروى عنه وأجيب بان المعلوم ان المروى عنه هو الامام عليه السّلام والاضمار وقع من تقطيع الاخبار فلا اشكال من هذا الحيث . أقول والانصاف ان الاتكاء بهذه الرواية في نفسها بحيث لو لم يكن لنا دليل آخر يمكن الاعتماد عليه مشكل . الوجه الرابع : دلالة الروايات الواردة في ماء الحمام بالنهى عن غسالة الحمام وفيه مع اجمال المراد من غسالة الحمام وانه الماء الذي في الحياض أو الماء الذي يخرج من نداوة ما يستعمله الاشخاص حين الغسل أو الغسل مضافا إلى وجود ما يعارضه في مورده . الوجه الخامس : وهي ما رواها عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث