الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
391
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
التثبت إلى قوله غالبا فلا وأكثر الوارد هكذا لان كشف كون هذا الماء كرا أو لا يمكن بسهولة ولا يكون طريق كشفه على الغالب من ذي اليد ومورد الرواية الواردة في البختج أيضا . لا يفيد أزيد من هذه الصورة فعلى هذا يكون ثبوت الكرية بقول ذي اليد محل اشكال . وفيه ان السيرة على الاخذ بقول ذي اليد في خصوص ما هو تحت يده بلا فرق بين الصورتين فتأمّل . واما ثبوته بخبر العدل الواحد فقد عرفت الإشكال فيه الا في صورة حصول الاطمينان من قوله . * * * [ مسئلة 10 : يحرم شرب الماء النجس الّا في الضرورة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : يحرم شرب الماء النجس الّا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا ويجوز بيعه مع الاعلام . ( 1 ) أقول : اما حرمة شرب الماء النجس فالعمدة في وجهها الاجماع بل دعوى ضرورة المذهب عليه واما نص دال عليها بالخصوص فلم أقف بعد عليه . واما جواز شربها في الضرورة فهي مما لا اشكال فيه لان الضرورات تبيح المخطورات ويدل عليه مضافا إلى بعض النصوص ما دل على نفي الضرر وما فيه العسر والحرج . واما جواز سقيه للحيوانات فيدل عليه . ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن البهيمة البقرة وغيرها