الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
386
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
إن شاء اللّه . منها في قبول قوله في ذهاب الثلثين من العصير كالرواية 4 ، من الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل وهي ما رواها معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرف انه يشربه على النصف أفا شربه بقوله وهو يشربه على النصف فقالا تشربه . قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشر به على الثلث ولا يستحله على النصف يخبران عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه قال نعم . وهذه الرواية كما ترى تدل عل اعتبار قول ذي اليد وان لم يكن عادلا بل وان لم يكن من أهل الولاية غاية الأمر يظهر منها اعتبار عدم كون ذي اليد متهما . وما في بعض الروايات المذكور في الباب المذكور من اعتبار العدالة أو ان كونه عارفا « 1 » أو كونه مسلما ورعا « 2 » يحمل على الاستحباب بقرينة الرواية المذكورة المصرفة فيها بقبول قول غير العارف العادل . منها ما « 3 » ورد في قبول اقراره للغير وليس هذا من باب كون الاقرار على نفس ذي اليد وضررها نافذا لان اثر الاقرار هو عدم كون ما أقر لنفسه واما كونه للغير ليس الا من باب نفوذ قول ذي اليد . واما ما ورد « 4 » في أنه أعار الشخص ثوبا وصلى فيه ثم اخبر صاحب الثوب بنجاسته يعيد إذا اخبر فالمستفاد منه مع قطع النظر في بعض الاشكالات ليس كون
--> ( 1 ) الرواية 7 من الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 7 من الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 25 و 26 من الباب 16 من الوصايا من الوسائل . ( 4 ) الرواية 3 من الباب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل .