الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
369
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه فصل في ماء البئر ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس الّا بالتغيّر سواء كان بقدر الكر أو أقل وإذا تغيّر ثم زال تغيّره من قبل نفسه طهر لان له مادة ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب واما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية ان سمى بئرا كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . ( 1 ) أقول اعلم أن المراجع في كلمات العامة وأقوالهم لا يرى ذكرا من ماء البئر وكون خصوصية لها فماء البئر عندهم كالماء المحقون فمن يقول منهم بعدم نجاسته بملاقاة النجاسة مطلقا قليلا كان أو كثيرا وهو قول أكثرهم يقول في ماء البئر هكذا ومن يقول منهم بالتفصيل بين القليل والكثير في الماء المحقون وهو قول نادر منهم يقول كذلك في ماء البئر . واما عندنا فالأقوال ثلاثة .