الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
338
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
عليها لأنها تخالف ضرورة الفقه . الاحتمال السابعة : ما رواها أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر عليّ القطرة قال ليس به بأس « 1 » . ومن ترك استفصال الامام عليه السّلام في مقام الجواب بين صورة كون المطر بمقدار يجرى على الأرض وبين ما إذا كان مسمّى المطر ولو قطرة أو قطرات . ربّما يدّعى كفاية مجرد مسمّى المطر في مطهريته وعدم اعتبار كونه على وجه يجري على الأرض . نعم هنا احتمال وان لم أر في كلماتهم وهو امكان كون المورد ما إذا لم يعلم بنجاسة المحل الذي أصاب منه المطر إلى ثوبه من الكنيف فقال لا بأس للشك في نجاسته . الاحتمال الثامنة : مرسلة الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر وأرى فيه آثار القذر فنقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه المطر فقد طهر « 2 » . اما الإشكال في الحديث بان مورده تغيير ماء المطر بالنجاسة كما يظهر من فرض السائل ولا يمكن الالتزام بطهارته ومطهريته في صورة التغيّر . فيمكن الجواب عنه لإمكان كون نظر السائل فيما يرى فيه من التغير وآثار القذر .
--> ( 1 ) الرواية 8 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .