الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
330
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الطهارة . واما المرسلة ففيها ، أولا آنها مرسلة « 1 » وضعيفة لارسالها وليس العمل على طبقها بحيث يوجب جبر ضعفها . وثانيا لا يستفاد منها كون الماء البالغ حد الكر رافعا للنجاسة كيف ما كان ولو كان نجسا قبل الكرية بل من المحتمل كون مفادها عين مفاد قوله عليه السّلام « الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء » . واما الحكم بطهارة الماء الملاقى للنجس الذي لا يعلم كون الملاقاة قبل كريته أو بعدها فهو لاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا لأجل ان الماء يطهر ببلوغه كرا حتى فيما كان نجسا قبل كريته .
--> ( 1 ) لم توجه هذه الرواية في شيء من جوامعنا .