الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
311
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
في الأرض فذلك الكر من الماء « 1 » تدل على أن الكر من الماء هو ان يكون مقداره ثلاثة أشبار ونصف عرضها في ثلاثة أشبار ونصف طولا « لدلالة قوله عليه السّلام ثلاثة أشبار ونصف في مثله على ذلك » في ثلاثة أشبار ونصف عمقا فيكون حاصل المجموع ثلاث وأربعون شبرا الّا ثمن شبر . السادسة : ما رواها الحسن بن صالح « 2 » الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شيء قلت وكم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها « هذا بنقل الكافي » تدل على هذا النقل على أن الكر ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها واما بنقل يب وهو هكذا « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » تدل أيضا على ذلك لان المراد من العرض هو السعة والسعة تشمل كلا من العرض والطول فيكون مفاد هذه الرواية مطابقا مع الخامسة . إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى اما الرواية الثالثة والرابعة وهما مرسلتا الصدوق رحمه اللّه . فالأولى منهما متحدة مفادا مع الرواية الثانية . بل لا يبعد كونها هي وارسلها الصدوق رحمه اللّه . واما الثانية منهما فظاهرها ما لا يمكن الاخذ به لان قوله فيها الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر يكون خمسة أشبار في خمسة أشبار لا يساعد مع أحد من الروايات .
--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 10 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 2 ) الحسن بن صالح بن حي وهو من الزيدية رواية 8 من باب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .