الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

305

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

إذا بلغ قدر كر لم ينجّسه شيء غرضه هو ان مفهومه وان كان الموجبة الجزئية لا يضر بالاستدلال بالنسبة إلى أن المستفاد من المفهوم هو موجبيّة قلة الماء لصيرورته نجسا بملاقات النجاسة في الجملة فبعض افراد الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة قطعا فيقال بأنه بالنسبة إلى هذا البعض لا فرق بين كونه واردا على النجس وبين عكسه لان الاطلاق الاحوالى التابع للفرد يقتضي شمول الحكم الثابت للفرد لجميع أحواله من حالتي الورود وعكسه فمن الروايات وان كان مفهومها الموجبة الجزئية يستفاد عدم الفرق في نجاسة الماء القليل بملاقات النجاسة بين كون الماء واردا أو مورودا كما قلنا . * * * [ مسئلة 2 : الكر بحسب الوزن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : الكر بحسب الوزن الف وماتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا الّا ثمن شبر فبالمنّ الشاهي وهو الف ومائتان وثمانون مثقالا يصير أربعة وستين منّا الّا عشرين مثقالا . ( 1 ) أقول : قد حدد الكر بتحديدين تحديد بالأرطال وتحديد بالمساحة وبعبارة أخرى بالأشبار فيقع الكلام في مقامين : المقام الأول : في التحديد بالأرطال نذكر إن شاء اللّه . الروايات المربوطة به وما ينبغي ان يقال . الأولى : ما رواها ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال