الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
286
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
كان قليلا . ( 1 ) أقول : اما نجاسته بملاقات النجاسة لان هذا مقتضى الأدلّة المفصّلة بين الماء القليل والكثير من حيث ملاقاتها للنجاسة وبعد فرض كون الماء قليلا وعدم كونه جاريا لعدم مادّة نابعة أو راشحة ينجس بملاقات النجاسة . واما عدم نجاسة أعلاه بملاقات الأسفل للنجاسة فلعدم سراية النجاسة بالعالي بملاقاته للسافل والميزان هو السراية عرفا كما مرّ في الفصل السابق . * * * [ مسئلة 2 : إذا شك في أن له مادة أم لا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقات . ( 2 ) أقول : لا وجه للنجاسة في مفروض المسألة لكونها من الشبهة في المصداق فلا يعلم أن لهذا ، الماء مادّة حتى لا ينجس بالملاقات أو لا يكون له مادة حتى ينجس ولا اشكال في أنه بعد عدم جواز التمسك بالعام وكذا بالخاص فالمرجع الأصل العملي وهنا اصالة الطهار فيحكم بطهارة الماء بعد الملاقاة ببركتها نعم ينبغي الاحتياط بالاجتناب عنه . * * *